الشيخ فاضل اللنكراني
199
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الثاني : البيّنة لا يثبت ما يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إلّابشاهدين عدلين ، ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمّات إلى الرجل ، ولا توجب ( لا يجب - ظ ) بشهادتهنّ الدية فيما يوجب القصاص ، نعم تجوز شهادتهنّ فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد ، وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها ، ولا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدّعي على قول مشهور 1 .
--> ( 1 ) - حكاه عن مبسوطه العلّامة في المختلف 8 : 483 ، مسألة 74 ، وكذا الشهيد في المسالك 15 : 178 ، ولكنفي المبسوط 8 : 172 قوّى الثبوت واستثنى القصاص . ( 2 ) - مختلف الشيعة 8 : 483 ، مسألة 74 . ( 3 ) - كابن أبي عقيل ، حكى عنه في مختلف الشيعة 8 : 474 و 483 ، مسألة 74 ؛ والمحقّق في شرائع الإسلام 4 : 921 . ( 4 ) - النهاية : 333 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 993 .